حسن بن زين الدين العاملي
365
منتقى الجمان
فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 1 ) . قلت : هكذا أسند الحديث في الاستبصار ، ورواه في التهذيب ( 2 ) بالطريق المتقدم عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، ببقية السند والمتن . وبالاسناد السابق ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة ( 3 ) . قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بعد إيراده لهذا الخبر : وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ - يعني المفيد - ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص مثل ذلك . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي - عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ( 4 ) . قلت : وقد سبق في باب تأخير التيمم حديث آخر من الحسن متضمن لنفي القضاء عمن صلى بالتيمم ، والاخبار كلها متفقة بالنظر إلى هذا الحكم ، وأما بالنسبة إلى الإعادة في الوقت فالاختلاف بينها ظاهر ، والوجه في الجمع حمل ما تضمن الإعادة على الاستحباب . .
--> ( 1 ) الاستبصار باب أن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة تحت رقم 4 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب تيممه تحت رقم 33 و 43 . ( 4 ) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 3 .